المادة الرابعة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التوثيق • الفصل الثاني ( إجراءات التوثيق )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 34 من 57
تبين اللائحة إجراءات التوثيق لدى كتابة العدل، ولدى المرخص له.