المادة الخامسة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التوثيق • الفصل الثاني ( إجراءات التوثيق )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 35 من 57
يجوز تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًّا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.