المادة السابعة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التوثيق • الفصل الثاني ( إجراءات التوثيق )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 37 من 57
على كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها للمقتضى الشرعي أو النظامي وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل ترجمتها إلى اللغة العربية.