نظام التوثيقالمادة السادسة والثلاثونالوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التوثيق • الفصل الثاني ( إجراءات التوثيق )أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 36 من 57توثق العقود والإقرارات باللغة العربية.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الخامسة والثلاثونالمادة السابعة والثلاثونعرض كل مواد النظام