الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التوثيق

المادة الثانية والأربعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التوثيق • الفصل الرابع ( حجية الوثائق وحمايتها )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 42 من 57
يجوز لمن له مصلحة ولو محتملة من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية -العامة والخاصة- أن يخاصم من بيده وثيقة صادرة وفق أحكام النظام أو من يستفيد منها أمام المحكمة المختصة. ويكون ذلك وفق أحكام نظام المرافعات الشرعية، وأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة ذات الصلة.
عرض على BOE
المادة الحادية والأربعونالمادة الثالثة والأربعون
عرض كل مواد النظام