المادة الثالثة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التوثيق • الفصل الرابع ( حجية الوثائق وحمايتها )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 43 من 57
لا يؤشر على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ عليه أو رفعهما إلا بأمر من المحكمة المختصة، أو سلطة مختصة بذلك بموجب نص نظامي.