الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التوثيق

المادة الثانية والخمسون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التوثيق • الفصل الثاني ( العقوبات )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 52 من 57
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، تعاقب المحكمة المختصة من ينتحل اسم المرخص له أو صفته، أو يمارس عمله دون رخصة، بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بهما معاً، ويجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم القطعية.
عرض على BOE
المادة الحادية والخمسونالمادة الثالثة والخمسون
عرض كل مواد النظام