المادة الثالثة والخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التوثيق • الباب الخامس ( أحكام ختامية )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 53 من 57
يجوز -بقرار من الوزير- إسناد بعض أعمال التوثيق إلى القطاع الخاص.