المادة الثامنة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التوثيق • الفصل الثاني ( كتابات وكتاب العدل )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 8 من 57
1- يشترط للترقية إلى وظيفة رئيس كتابة عدل (د(أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في وظيفة كاتب عدل)أ(. 2- يشترط للترقية إلى وظائف: رئيس كتابة عدل)أ(و)ب(و)ج) أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في الوظيفة التي قبلها.