المادة التاسعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التوثيق • الفصل الثاني ( كتابات وكتاب العدل )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 9 من 57
يُصرف لمن يعين لأول مرة في الخدمة على إحدى وظائف كُتاب العدل بدل تعيين يعادل راتب ثلاثة أشهر للوظيفة المعين عليها.