المادة العاشرة: لوائح الصندوق
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي • قرار مجلس الوزراء رقم 172 بتاريخ 23 / 2 / 1394
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 10 من 14
يصدر مجلس إدارة الصندوق اللوائح اللازمة لإدارته.