المادة الحادية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي • قرار مجلس الوزراء رقم 172 بتاريخ 23 / 2 / 1394
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 11 من 14
يجوز أن يعقد الصندوق اتفاقية مع مؤسسة أو مؤسسات ذات خبرة وسمعة عالية؛ لتزويد الصندوق بالخدمات الفنية والمهنية بالشروط التي يتفق عليها ولعدد محدود من السنوات، ويجوز تجديدها طبقًا لما يراه مجلس الإدارة ويكون من بين الخدمات التي تقدمها المؤسسة أو المؤسسات المتعاقد معها تقديم مدير عام الصندوق ابتداءً من تاريخ ممارسة الصندوق لنشاطه وللمدة التي يتفق مجلس الإدارة عليها مع المؤسسة.