المادة التاسعة عشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) • المدن الاقتصادية
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 19 من 28
للهيئة - بالتعاون مع مطوري المدن الاقتصادية - استحداث مناطق إيداع ومناطق إعادة التصدير وإدارتها، على أن تشمل هذه المناطق البنية التحتية اللازمة لاحتضان الأنشطة الصناعية، والتجارية، والخدمية وفقا لحاجة وخطط كل مدينة، ويضع المجلس القواعد المنظمة لذلك.