المادة العشرون:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) • المدن الاقتصادية
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 20 من 28
يعامل المستثمرون في المدن الاقتصادية - من حيث الإعفاءات والحوافز المالية والجمركية والضريبية وغيرها - معاملة المستثمرين خارج نطاقها.