المادة الثانية والعشرون:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) • المدن الاقتصادية
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 22 من 28
تضع الهيئة اللوائح، والضوابط المتعلقة بحماية البيئة - بعد التنسيق مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة - وذلك وفقا لأفضل المقاييس، والمعايير العالمية، ومراعاة المعمول به محليا وإقليميا، ويراعى ذلك عند إصدار التراخيص لمطوري المدن الاقتصادية ومشغليها والمستثمرين فيها وغيرهم. وعلى الهيئة متابعة الالتزام بتطبيق تلك اللوائح والضوابط.