المادة الثالثة والعشرون:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) • المدن الاقتصادية
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 23 من 28
تعمل الهيئة على تطبيق الأنظمة الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية داخل المدن الاقتصادية، ومن أجل ذلك يحق للهيئة إبرام الاتفاقات اللازمة مع الأطراف ذات الاختصاص لضمان حماية تلك الحقوق، وذلك وفقا للأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.