الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

المادة السابعة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) • الأمين العام
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 7 من 28
يكون للهيئة أمين عام يعينه الملك وهو المسؤول التنفيذي عن إدارتها، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس بوجه خاص المهمات والصلاحيات التالية: 1- الإشراف على الإعداد لاجتماعات المجلس. 2- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 3- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي وعرضها على المجلس. 4- الإشراف على منسوبي الهيئة طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. 5- إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة. 6- تقديم تقارير دورية للمجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها. 7- اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها. 8- تمثيل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء، وله تفويض غيره للقيام بذلك. 9- تفويض بعض هذه الصلاحيات والمهمات إلى المسؤولين في الهيئة.
عرض على BOE
المادة السادسة:المادة الثامنة:
عرض كل مواد النظام