الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

المادة الثامنة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) • الموارد المالية للهيئة
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 8 من 28
تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية: 1- الأموال التي تخصصها لها الدولة. 2- الإيرادات التي تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها. 3- ما يقبله المجلس من هبات ومساعدات وتبرعات ووصايا وأوقاف. 4- الموارد الأخرى التي يقرر المجلس إضافتها إلى أموالها.
عرض على BOE
المادة السابعة:المادة التاسعة:
عرض كل مواد النظام