المادة العاشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار • قرار مجلس الوزراء رقم (659) وتاريخ 1446/9/4هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 10 من 14
1- تتألف موارد الهيئة مما يأتي: أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف. د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. 3- يُفتح للهيئة حساب في البنك المركزي السعودي، ويجوز أن يُفتح لها حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويُصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيتها المعتمدة.