الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار • قرار مجلس الوزراء رقم (659) وتاريخ 1446/9/4هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 14
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة. 2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام