المادة السادسة بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثاني : الربان
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 106 من 391
1- إذا وقعت جريمة على متن السفينة تولى الربان -إلى حين وصول السلطات المختصة- جمع الاستدلالات وإجراء التحريات التي لا تحتمل التأخير، وله عند الاقتضاء أن يأمر بالتحفظ على المتهم، وأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأشياء التي قد تفيد في إثبات الجريمة. 2- يحرر الربان تقريراً بالإجراءات التي اتخذها، ويسلم هذا التقرير مرافقاً له محضر جمع الاستدلالات، والأشياء المضبوطة إلى الجهة المختصة في أول ميناء يصل إليه من موانئ المملكة.