الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة السابعة بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثاني : الربان
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 107 من 391
1- يكون الربان وكيلاً عن المجهز، ويمثله أمام القضاء، وتشمل الوكالة الأعمال اللازمة للسفينة والرحلة، وكل تحديد للمسؤولية يرد على هذه الوكالة لا يحتج به على الغير حسن النية، ويمارس الربان السلطات التي يقررها له النظام قِبَل من له مصلحة في السفينة أو الشحنة. 2- لا تثبت للربان صفة الوكيل عن المجهز إلا في المكان الذي ليس فيه المجهز أو وكيل عنه، ولا يحتج بوجود المجهز أو وكيله قِبَل الغير إلا إذا كان هذا الغير يعلم ذلك.
عرض على BOE
المادة السادسة بعد المائةالمادة الثامنة بعد المائة
عرض كل مواد النظام