المادة الثامنة بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثاني : الربان
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 108 من 391
على الربان أن يتبع فيما يتعلق بوظائفه التجارية تعليمات المجهز، وعليه أن يبلغه وفقاً للعرف بكل أمر خاص بالسفينة والشحنة.