الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الحادية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : تسجيل السفينة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 11 من 391
أ- يجب على كل سفينة سعودية أن تتخذ لها اسماً، ويجب أن يكتب اسمها على مقدمتها من الجانبين وعلى مؤخرتها بحروف عربية ولاتينية ظاهرة وبلون مختلف عن لونها، ويجب كذلك كتابة ميناء تسجيل السفينة بالحروف نفسها على مؤخرتها، وكتابة جميع البيانات والعلامات المميزة التي تحددها اللوائح. ب- لا يجوز تكرار الاسم الواحد لأكثر من سفينة في جميع مكاتب التسجيل في المملكة.
عرض على BOE
المادة العاشرةالمادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام