الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الثانية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : تسجيل السفينة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 12 من 391
يصدر مكتب التسجيل شهادة تسجيل مؤقتة للسفينة، تكون صالحة لرحلة واحدة أو أكثر، أو لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرةالمادة الثالثة عشرة
عرض كل مواد النظام