النظام البحري التجاريالمادة الثالثة عشرة بعد المائةالوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثاني : الربانأنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 113 من 391لا يجوز للربان أن يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الثانية عشرة بعد المائةالمادة الرابعة عشرة بعد المائةعرض كل مواد النظام