الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الثالثة عشرة بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثاني : الربان
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 113 من 391
لا يجوز للربان أن يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرة بعد المائةالمادة الرابعة عشرة بعد المائة
عرض كل مواد النظام