الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الرابعة عشرة بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثاني : الربان
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 114 من 391
لا يجوز للربان أو لأحد البحارة شحن بضاعة في السفينة لحسابه الخاص إلا بإذن من المجهز، ويترتب على مخالفة هذا الحظر إلزام المخالف بأن يدفع للمجهز ضعف أجرة نقل البضائع التي شحنت. وللربان أن يأمر بإلقاء هذه البضاعة في البحر إذا كانت تهدد سلامة السفينة أو الأشخاص الذين عليها أو الشحنة، أو تستلزم أداء غرامات أو نفقات بعد أن يكون قد أبلغه البحار بضرورة إخراجها.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرة بعد المائةالمادة الخامسة عشرة بعد المائة
عرض كل مواد النظام