المادة التاسعة عشرة بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : الوكيل الملاحي ومتعهد النقل
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 119 من 391
لا تسمع دعوى الموكل أو صاحب العمل على الوكيل الملاحي أو متعهد النقل بعد مضي سنتين من تاريخ استحقاق الدين.