الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة العشرون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : الوكيل الملاحي ومتعهد النقل
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 120 من 391
يبقى الوكيل الملاحي مسؤولاً أمام المجهز بوصفه وكيلاً بأجر.
عرض على BOE
المادة التاسعة عشرة بعد المائةالمادة الحادية والعشرون بعد المائة
عرض كل مواد النظام