المادة العشرون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : الوكيل الملاحي ومتعهد النقل
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 120 من 391
يبقى الوكيل الملاحي مسؤولاً أمام المجهز بوصفه وكيلاً بأجر.