الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : الوكيل الملاحي ومتعهد النقل
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 123 من 391
1- يقوم متعهد النقل بالشحن أو التفريغ لحساب من كلفه بالقيام به، ولا يسأل في هذا الشأن إلا قِبَل هذا الشخص الذي يكون له وحده إقامة دعوى عليه. 2- يسأل متعهد النقل عن الأعمال التي يتولاها طبقاً للفقرة (1) من هذه المادة عن خطئه أو خطأ تابعيه.
عرض على BOE
المادة الثانية والعشرون بعد المائةالمادة الرابعة والعشرون بعد المائة
عرض كل مواد النظام