الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الثانية والعشرون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : الوكيل الملاحي ومتعهد النقل
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 122 من 391
يجب على وكيل الشحنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قِبَل الناقل أو متعهد النقل، وإلا افترض أنّ الوكيل تسلم البضاعة في الحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، ويجوز إثبات عكس ذلك من خلال معاينة البضاعة وحصر حالتها وإثباتها في محضر رسمي.
عرض على BOE
المادة الحادية والعشرون بعد المائةالمادة الثالثة والعشرون بعد المائة
عرض كل مواد النظام