الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الرابع : عقد العمل البحري
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 128 من 391
1- إذا كان أجر البحار يحسب بالشهر وتوفي أثناء الرحلة, فيكون لورثته الحق في الحصول على أجره إلى يوم وفاته. 2- إذا كان أجر البحار يحسب بالرحلة وتوفي أثناءها, فيكون لورثته الحق في الحصول على أجره عن الرحلة كاملة. 3- إذا كان أجر البحار هو حصة في الأرباح, فيكون لورثته الحق في الحصول عليها كاملة.
عرض على BOE
المادة السابعة والعشرون بعد المائةالمادة التاسعة والعشرون بعد المائة
عرض كل مواد النظام