الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الرابع : عقد العمل البحري
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 129 من 391
لا يجوز الحجز على أجر البحار أو التنازل عنه إلا في الحدود المبينة في نظام العمل.
عرض على BOE
المادة الثامنة والعشرون بعد المائةالمادة الثلاثون بعد المائة
عرض كل مواد النظام