الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الثالثة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : تسجيل السفينة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 13 من 391
إذا انتقلت ملكية السفينة لسعودي خارج المملكة، وانطبقت عليها شروط التسجيل، كان لمالكها الحصول على شهادة تسجيل مؤقتة من أحد مكاتب التسجيل في المملكة أو من ممثلية المملكة لدى الدولة التي نقلت فيها ملكية السفينة، فإن لم تكن في هذه الدولة ممثلية للمملكة ففي أقرب دولة إليها تكون فيها ممثلية، ويسري مفعول هذه الشهادة لمدة أقصاها ستة أشهر، ويبطل مفعولها بمجرد وصول السفينة إلى أول ميناء في المملكة فيه مكتب تسجيل.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرةالمادة الرابعة عشرة
عرض كل مواد النظام