الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الثلاثون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الرابع : عقد العمل البحري
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 130 من 391
يلتزم صاحب العمل بعلاج البحار دون مقابل إذا أصيب بجرح أو مرض وهو في خدمة السفينة. وإذا كان الجرح أو المرض ناشئاً عن العصيان أو غير ذلك من حالات سوء السلوك وجب على صاحب العمل أداء نفقات العلاج, على أن يكون له خصمها مما يستحقه البحار من أجر. وينقضي التزام صاحب العمل بعلاج البحار إذا تبين أن الجرح أو المرض غير قابل للشفاء.
عرض على BOE
المادة التاسعة والعشرون بعد المائةالمادة الحادية والثلاثون بعد المائة
عرض كل مواد النظام