المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الرابع : عقد العمل البحري
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 137 من 391
إذا غرقت السفينة, أو صودرت, أو فقدت, أو أصبحت غير صالحة للملاحة؛ جاز للمحكمة أن تأمر بإعفاء صاحب العمل من دفع أجور البحارة كلها أو بعضها إذا ثبت أن ما لحق السفينة من ضرر نشأ عن فعلهم أو تقصيرهم في إنقاذ السفينة أو الركاب أو الشحنة. ولصاحب العمل في هذه الحالة إنهاء عقد العمل البحري دون إبلاغ سابق وبغير تعويض, ما لم ينص في العقد على غير ذلك.