المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الرابع : عقد العمل البحري
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 138 من 391
لا تسمع الدعوى الناشئة عن عقد العمل البحري بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل.