المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب الخامس : استغلال السفينة : الفصل الأول : عقد إيجار السفينة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 145 من 391
1- للمستأجر تأجير السفينة من الباطن, إلا إذا نص في عقد الإيجار على غير ذلك. 2- يظل المستأجر الأصلي في حالة الإيجار من الباطن مسؤولاً تجاه المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار. 3- لا تنشأ عن الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلي والمستأجر من الباطن. ومع ذلك يجوز للمؤجر الأصلي الرجوع على هذا المستأجر بما لا يتجاوز ما هو مستحق عليه للمستأجر الأصلي, وذلك دون الإخلال بقواعد المسؤولية التقصيرية.