الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة السادسة والأربعون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب الخامس : استغلال السفينة : الفصل الأول : عقد إيجار السفينة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 146 من 391
1- لمؤجر السفينة حق طلب حبس البضائع المملوكة للمستأجر الموجودة على السفينة لاستيفاء الأجرة المستحقة له وملحقاتها في ميناء الوصول المحدد في عقد الإيجار، ما لم تقدم له كفالة تقدرها المحكمة المختصة. 2- مع مراعاة أحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية, تأمر المحكمة في حالة استعمال الحق في الحبس بإخراج البضائع من السفينة وإيداعها عند أمينٍ تعينه، ولها أن تأمر ببيعها أو ببيع جزءٍ منها وفاءً للأجرة وملحقاتها، وتعين ميعاداً للبيع وتبيّن كيفية إجرائه.
عرض على BOE
المادة الخامسة والأربعون بعد المائةالمادة السابعة والأربعون بعد المائة
عرض كل مواد النظام