الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب الخامس : استغلال السفينة : الفصل الأول : عقد إيجار السفينة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 148 من 391
1- ينتهي عقد إيجار السفينة بانتهاء المدة المحددة له, ما لم ينص على خلاف ذلك. 2- إذا انقضت مدة الإيجار أثناء السفر امتد العقد إلى نهاية الرحلة، ويستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها في العقد عن الأيام الزائدة. 3- لا تخفض الأجرة إذا ردت السفينة قبل انتهاء مدة الإيجار, إلا إذا اتفق على غير ذلك.
عرض على BOE
المادة السابعة والأربعون بعد المائةالمادة التاسعة والأربعون بعد المائة
عرض كل مواد النظام