المادة الثامنة والأربعون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب الخامس : استغلال السفينة : الفصل الأول : عقد إيجار السفينة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 148 من 391
1- ينتهي عقد إيجار السفينة بانتهاء المدة المحددة له, ما لم ينص على خلاف ذلك. 2- إذا انقضت مدة الإيجار أثناء السفر امتد العقد إلى نهاية الرحلة، ويستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها في العقد عن الأيام الزائدة. 3- لا تخفض الأجرة إذا ردت السفينة قبل انتهاء مدة الإيجار, إلا إذا اتفق على غير ذلك.