المادة التاسعة والأربعون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثاني : إيجار السفينة غير المجهزة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 149 من 391
1- يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة وهي في حالة صالحة للملاحة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما، وللاستعمال المتفق عليه. 2- يلتزم المؤجر بإصلاح ما يصيب السفينة من تلف أو استبدال القطع التالفة إذا كان التلف ناشئاً عن قوة قاهرة, أو عن عيب ذاتي فيها, أو عن الاستعمال العادي لها في الغرض المتفق عليه. وإذا ترتب على التلف في هذه الحالات تعطيل استعمالها لمدة تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة فلا تستحق الأجرة عن المدة الزائدة التي تبقى فيها معطلة.