المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : تسجيل السفينة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 15 من 391
إذا لم يقدم الاعتراض خلال المدة المحددة لتقديمه، أو صدر حكم نهائي برفضه، يصدر مكتب تسجيل السفن شهادة تسجيل دائمة للسفينة بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة للتسجيل التي تحددها اللوائح.