المادة السادسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : تسجيل السفينة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 16 من 391
تعد شهادة التسجيل وثيقة لإثبات ملكية السفينة، وتمتعها بالجنسية السعودية، ويجب إبقاؤها في السفينة، وتعليق صورة منها في لوحة الإعلانات بالسفينة، ولا تستخدم إلا لتسيير السفينة في ملاحة مشروعة، ولا يجوز التنازل عنها، أو حجزها، للوفاء بدين أو لأي سبب آخر.