المادة الثانية والخمسون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثاني : إيجار السفينة غير المجهزة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 152 من 391
1- يلتزم المستأجر برد السفينة عند انتهاء عقد الإيجار, بالحالة التي كانت عليها عند تسلمها، مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي، ويكون الرد في الميناء الذي تسَّلمها فيه, إلا إذا اتفق على غير ذلك. 2- يلتزم المستأجر برد ما كان على السفينة من مؤن في الحالة التي كانت عليها وقت تسليم السفينة إليه، وإذا كانت هذه الأشياء مما يهلك بالاستعمال التزم برد ما يماثلها. 3- إذا تأخر المستأجر في رد السفينة لسبب يرجع إليه التزم بدفع ما يعادل الأجرة عن الخمسة عشر يوماً الأولى، ويدفع ما يعادل مثلي الأجرة عن أيام التأخير التي تزيد على ذلك، ما لم يثبت المؤجر أن الضرر يتجاوز هذا المقدار.