الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثاني : إيجار السفينة غير المجهزة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 153 من 391
يضمن المستأجر حق الغير على المؤجر الناشئ بسبب يرجع إلى استغلال المستأجر للسفينة.
عرض على BOE
المادة الثانية والخمسون بعد المائةالمادة الرابعة والخمسون بعد المائة
عرض كل مواد النظام