المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : إيجار السفينة المجهزة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 155 من 391
يسأل مؤجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة, وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.