الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثاني : إيجار السفينة غير المجهزة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 154 من 391
لا تسمع الدعوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة غير المجهزة بعد مضي سنتين من تاريخ ردها إلى المؤجر، أو من تاريخ شطبها من سجل السفن في حالة هلاكها.
عرض على BOE
المادة الثالثة والخمسون بعد المائةالمادة الخامسة والخمسون بعد المائة
عرض كل مواد النظام