المادة الثالثة والستون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : إيجار السفينة المجهزة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 163 من 391
يسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة إذا لم يستوفِ الأجرة المستحقة له خلال ثلاثة أيام من تاريخ إنذار المستأجر. وفي هذه الحالة يلتزم المؤجر بنقل بضائع المستأجر المشحونة في السفينة إلى ميناء الوصول مقابل أجرة المثل, مع عدم الإخلال بحقه في طلب التعويض.