المادة الرابعة والستون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : إيجار السفينة المجهزة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 164 من 391
1- يلتزم المستأجر عند انتهاء عقد الإيجار برد السفينة في الميناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه, إلا إذا اتفق على غير ذلك. 2- إذا انقضت مدة الإيجار أثناء الرحلة امتد العقد إلى نهايتها ويستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها في العقد عن الأيام الزائدة. 3- لا تخفض الأجرة إذا ردت السفينة قبل انتهاء مدة الإيجار.