الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة السادسة والستون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : إيجار السفينة المجهزة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 166 من 391
1- إذا لم يتم الشحن أو التفريغ في المدة الأصلية التي يحددها عقد الإيجار, تسري مهلة إضافية لا تتجاوز المدة الأصلية، ويستحق المؤجر عنها تعويضاً يوميًّا يحدده العقد. وإذا لم يتم الشحن أو التفريغ خلال المهلة الإضافية تسري مهلة إضافية ثانية لا تتجاوز المهلة الأولى، ويستحق المؤجر عنها تعويضاً يوميًّا يعادل التعويض اليومي المقرر للمهلة الإضافية الأولى زائداً النصف، وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويضات أخرى. 2- يعد التعويض اليومي الذي يستحق عن المهل الإضافية من ملحقات الأجرة, وتسري عليه أحكامها.
عرض على BOE
المادة الخامسة والستون بعد المائةالمادة السابعة والستون بعد المائة
عرض كل مواد النظام